اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة السادسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
يجب مواجهة الموظف المحقق معه في نهاية التحقيق بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده وأن يطلب منه الرد على كل منها على حدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد