القانوني

اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ

المادة الخامسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
13136/3/ ر

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لا يجوز الاطلاع على محاضر التحقيق إلا بعد إحالتها لهيئة التأديب وبمعرفتها وتسلخ من المعاملات المحالة لهيئة التأديب الأوراق المتعلقة بمصادر الإخباريات والكاشفة عن أشخاص جهاز الرقابة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٧/٠١