اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الخامسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
لا يجوز الاطلاع على محاضر التحقيق إلا بعد إحالتها لهيئة التأديب وبمعرفتها وتسلخ من المعاملات المحالة لهيئة التأديب الأوراق المتعلقة بمصادر الإخباريات والكاشفة عن أشخاص جهاز الرقابة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد