اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الثامنة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
للمحقق اتّخاذ الوسائل الكفيلة باستيفاء التحقيق وشموله وذلك بالاستفسار من الجهة المختصة أو طلب تكليف مندوب عن الهيئة بالانتقال والاطلاع على الأوراق اللازمة وله أن يطلب من مرجعه الاستئناس برأي الجهات الفنية المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد