القانوني

اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ

المادة الثامنة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
13136/3/ ر

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- للمحقق اتّخاذ الوسائل الكفيلة باستيفاء التحقيق وشموله وذلك بالاستفسار من الجهة المختصة أو طلب تكليف مندوب عن الهيئة بالانتقال والاطلاع على الأوراق اللازمة وله أن يطلب من مرجعه الاستئناس برأي الجهات الفنية المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٧/٠١