اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
إذا تقرّر تفتيش غير أماكن العمل يتعين إجراء الترتيبات اللازمة وفقًا للنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد