اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
يُجرى تفتيش غير أماكن العمل في خلال المدة التي تحددها الهيئة بدءًا ونهاية وتراعي فيه الأصول والتقاليد المرعية ويحرّر به محضر تفصيل يبين ما اتخذ من إجراءات ووقائع التفتيش وما أسفر عنه ويوقّع على المحضر من ممثل الأمن والمحقق ويعطى أصل المحضر لمندوب الهيئة ويحتفظ ممثل الأمن بصورة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد