اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
إذا كشف تفتيش غير أماكن العمل عن جرائم أو مخالفات أخرى يحرر محضر بذلك، وتعطى صورته لممثل الهيئة للعرض على رئيس الهيئة لتقرير ما يراه مناسبا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد