اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
تسلم المضبوطات التي تتعلق بالقضية التي تم التفتيش من أجلها لمندوب الهيئة بمحضر نظامي تحتفظ الشرطة بصورة منه، وإذا أسفر التفتيش عن مضبوطات أخرى لا تتعلق بالقضية تتسلمها سلطات الشرطة بعد إثباتها في محضر وتعطي صورة منه لمندوب الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد