اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
يصدر رئيس الهيئة التعليمات اللازمة لتفسير هذه اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذها ويضع نماذج السجلات والأوراق المتعلقة بسير العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد