اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
- المرجع:
- 13136/3/ ر
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
إذا اقتضى الأمر تفتيش غير مكاتب وأماكن العمل يرفع المحقق تقريرًا بذلك لمراجعه مبينًا فيه أهمية ودواعي التفتيش ويكون الفصل في هذا الطلب من قِبَل رئيس الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد