القانوني

اللائحة الداخلية لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1392هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Order
المرجع:
13136/3/ ر

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- إذا اقتضى الأمر تفتيش غير مكاتب وأماكن العمل يرفع المحقق تقريرًا بذلك لمراجعه مبينًا فيه أهمية ودواعي التفتيش ويكون الفصل في هذا الطلب من قِبَل رئيس الهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٧/٠١