القانوني

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التعريف والمقر الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية : هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية، مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعًا داخِل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.