نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التعريف والمقر
الهيئة السعودية للتخصُّصات الصحية : هيئة مِهنية علمية، ذات شخصية اعتِبارية، مقرُها مدينة الرياض، ويجوز أنَّ تُنشئ لها فروعًا داخِل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد