القانوني

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

السنة المالية وموارِد الهيئة 1 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. 2 - تتكون موارِد الهيئة من الآتي : أ - اشتِراكات الأعضاء. ب - الإعانات الحُكومية . جـ - التبرُعات والهِبات والأوقاف التي تُقدَّم للهيئة. د - عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتِحانات والشهادات، واشتِراكات الندوات. هـ - الاشتِراكات السنوية للجهات الحُكومية الصحية المُستفيدة. و- الإيرادات التي تحصُل عليها الهيئة عن الخدمات التي تُقدِّمُها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.