نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السنة المالية وموارِد الهيئة
1 - السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
2 - تتكون موارِد الهيئة من الآتي :
أ - اشتِراكات الأعضاء. ب - الإعانات الحُكومية . جـ - التبرُعات والهِبات والأوقاف التي تُقدَّم للهيئة. د - عوائد النشرات والدوريات والمطبوعات، ورسوم الدورات التدريبية والتعليمية، والامتِحانات والشهادات، واشتِراكات الندوات. هـ - الاشتِراكات السنوية للجهات الحُكومية الصحية المُستفيدة. و- الإيرادات التي تحصُل عليها الهيئة عن الخدمات التي تُقدِّمُها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد