القانوني

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

العضوية 1 - تتكون الهيئة مِن : أعضاء فخريين وأعضاء عاملين . 2 - تُمنح العضوية الفخرية: بقرار من مجلِس الأُمناء، لِمن قدم للهيئة أو للمِهنة خدمات مادية أو معنوية أو مِهنية، ويُعفى العضو الفخري من رسوم التسجيل والاشتِراك. 3 - يُشترط في العضو العامِل ما يلي : أ - أن يكون حاصِلًا على مؤهل مُعترف بِه في أحد التخصُّصات الصحية. ب - أن يكون حسن السيرة والسلوك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.