القانوني

نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأهداف والمهام تهدِف الهيئة إلى تطوير الأداء المِهني الصحي، وتنمية وتشجيع المهارات، وإثراء الفِكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصُّصات الصحية المُختلِفة، وذلك مِن خِلال ما يلي : 1 - وضع البرامج التخصُّصية الصحية المِهنية، وإقرارِها والإشراف عليها، ووضع البرامِج للتعليم المُستمر في التخصُّصات الصحية، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم. 2 - تشكيل المجالِس العلمية الصحية ، واللِّجان الفرعية اللازِمة لأداء عمل الهيئة، والإشراف عليها وإقرار توصياتِها. 3 - الاعتِراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب والتخصُّص فيها بعد تقويمِها. 4 - الإشراف- مِن خِلال اللِّجان والمجالِس العلمية المُتخصِّصة - على الامتِحانات التخصُّصية وإقرار نتائجِها. 5 - إصدار الشهادات المِهنية كالدُبلومات والزمالات والعضويات سواء تم الامتِحان من قِبلِها مُباشرة أو بالتعاون معها. 6 - التنسيق مع المجالِس والهيئات والجمعيات والكُليات المِهنية الصحية الأُخرى داخِل المملكة أو خارِجِها. 7 - تقويم الشهادات الصحية المِهنية ومُعادلتِها. 8 - تشجيع إعداد البحوث ونشر المقالات العلمية في مجال اختصاصِها، وإصدار مجلات أو دوريات خاصة بِها. 9 - المُشاركة في اقتِراح الخطَّط العامة لإعداد وتطوير القوى العامِلة في المجالات الصحية. 10 - عقد الندوات والمؤتمرات الصحية، لمُناقشة المُشكِلات الصحية الداخلية، واقتِراح الحلول المُلائمة لها، ومُتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادِرة بشأنِها. 11 - وضع الأُسُّس والمعايير لمُزاولة المِهن الصحية، بما في ذلك أُسُّس أخلاق المِهنة. 12 - تشجيع إعداد الأبحاث العلمية الصحية، واقتِراح مواضيعِها، ودعم تِلك البحوث وتمويلِها كُليًّا أو جُزئيًّا. 13 - الموافقة على إنشاء الجمعيات العلمية للتخصُّصات الصحية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.