نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أحكام ختامية
1- يُعد الأمين العام للهيئة تقريرًا سنويًّا عن أعمال الهيئة، مُتضمِنًا ما قامت بِه من أعمال، وما تراه من اقتِراحات حول تطوير المِهن والتخصُّصات الصحية، ويُرفع لمجلِس الأُمناء . 2- يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويُعمل بِه بعد ستين يوماً من تاريخ نشره.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد