نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مسئوليات مجلِس الأُمناء
1- تنفيذ أهداف الهيئة ومهامها، ومُتابعة ذلك. 2 - إقرار اللائحة الداخلية للهيئة وتحديد الأجور والرواتِب والحوافِز، واشتِراكات العضوية وتجديدها، والاختِصاصات الإدارية والمالية، وشروط التوظيف ووضع الهيكل الإداري للهيئة، وواجِبات الأعضاء وإجراءات التأديب، وغير ذلك من الأمور التنفيذية والفنية. 3 - الموافقة على ميزانية الهيئة، وتعيين المُحاسِب القانوني، والتصديق على الحِساب الختامي للهيئة. 4 - اقتراح تعديل نظام الهيئة . 5 - مُراجعة الأنظِمة والتعليمات التي تحكُم التخصصات والمِهن الصحية، بما في ذلك ما يتعلق بواجبات أعضاء المِهن الصحية ومسئولياتِهم، وتقديم ما تراه من توصيات لتطوير تلك الأنظِمة والتعليمات، ورفع ذلك للجهات المُختصة. 6 - قبول الهِبات والتبرُعات. 7 - إقرار سياسة الاستثمار المالي لوارِدات الهيئة ومُدخراتِها. 8 - إعداد اللوائح التنفيذية اللازِمة لهذا النِظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد