نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إدارة الهيئة
1- يتولى الإشراف على إدارة الهيئة مجلِس أُمناء يتكون مِن :
أ - وزير الصحِة رئيسًا .
ب - أمين عام الهيئة عضواً.
ج - أحد وكلاء وزارة الصحة يختارُه وزير الصحة عضواً.
د - أحد المسئولين الصحيين في وزارة الصحة يختارُه وزير الصِحة عضواً.
هـ - أربعة من عُمداء الكليات الصحية في الجامعات السعودية في مجالات الطِب البشري وطِب الأسنان والصيدلة والتخصُّصات الطبية التطبيقية المُساعِدة، يختارُهم وزير التعليم العالي أعضاء .
و - ممثل عن المُستشفيات التخصُّصية يختارُه وزير الصِحة عضواً
ز - ثلاثة ممثلين للخدمات الطبية في الأجِهزة العسكرية والأمنية تختارهم مراجعهم أعضاء .
ح - ثلاثة من خارِج القِطاع الحُكومي يختارُهم وزير الصحة أعضاء
2 - مُدة العضوية في مجلِس الأُمناء ثلاث سنوات قابِلة للتجديد مرة واحدة.
3 - يُشترط في عضو مجلِس الأُمناء أن يكون مُتخصِّصًا في أحد فروع المِهن الصحية. 4 - يُعيَّن للهيئة أمين عام مُتفرِغ لتصريف الأمور المالية والإدارية والفنية للهيئة، ويكون ذا مُستوى علمي ومهني مُتميِّز. ويكون تعيينُه بقرار مِن مجلِس الأُمناء ، لمُدة ثلاث سنوات، قابِلة للتجديد مرة واحِدة. 5 - يعقد مجلِس الأُمناء جلسة عادية كُل شهر، ويحِق لرئيس المجلِس أو لنِصف الأعضاء دعوتِه لعقد جلسة غير عادية، وتكون اجتِماعات المجلِس نِظامية إذا حضرها ثُلُثا الأعضاء، على أن يكون من بينِهم الرئيس أو من يُنيبُه، وتتخذ قرارات المجلِس بأغلبية الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي يصوت معهُ الرئيس. 6 - يمثل الهيئة أمام الغير وأمام القضاء الأمين العام للهيئة أو من ينيبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد